- اشارة
- المقدّمة
- مقدّمة المؤلّف
- [المقصد] الأوّل:
- المقصد الثاني: في طريق إثبات الحق
- المقصد الثالث: في ما يتعلّق بعدالة الشهود
- المقصد الرابع: الكلام في ما يتعلّق بالدعوى و المدّعى به
- المقصد الخامس: في ما يتعلّق بجواب المدّعى عليه و وظيفة المتداعيين
- اشارة
- [المقام الأول] الجواب بالإقرار
- اشارة
- [الأمر] الأوّل؛ أنّه وقع الخلاف في أنّه هل فرق بين ما لو ثبت حقّ المدّعي بالإقرار أو بالبيّنة، أم لا؟
- [الأمر] الثاني؛ قد يستشكل في كون الإقرار طريقا للحكم،
- الأمر الثالث: لا خفاء في أنّ متعلّق الإقرار قد يكون دينا،
- [الأمر] الرابع: إذا تمّت الدعوى و تحقّق الإقرار، فهل للحاكم أن يحكم بدون مطالبة المدّعي، أم لا؟
- [الأمر الخامس] أحكام الإعسار
- الأمر السادس؛ قد ظهر لك حكم جميع الصور المحتملة في مسألة الإعسار.
- [المقام الثاني] الجواب بالإنكار
- اشارة
- الاولى؛ قال في «الشرائع»: فإن كان المدّعي يعلم أنّه موضع المطالبة بالبيّنة،
- الثانية: المستظهر من عبارة «الشرائع» توقّف اليمين و جواز الإحلاف على عدم وجود البيّنة،
- الثالثة؛ لا إشكال في كون الإحلاف حقّا للمدّعي،
- الرابعة: كما أنّه لا يجوز للحاكم إحلاف المنكر بلا استرضاء من المدّعي، كذلك لا يجوز للمدّعي الاستقلال في ذلك،
- [المقام الثالث:] متعلّقات اليمين
- المقام الرابع؛ في أنّه لو نكل عن الجواب، بأن ينكر الحقّ و لكن لا يحلف على نفيه و لا يردّه.
- [المقام الخامس:] في ما يتعلّق بوظيفة المدّعي و إقامته البيّنة
- [المقام السادس:] سكوت المدّعى عليه عن الجواب
- [المقام السابع:] في الجواب ب «لا أدري»
- [خاتمة] الدعوى على الغائب
- اشارة
- [الجهة] الاولى: في أنّ سماع دعوى مدّعي الغائب موافق للقاعدة أم سماعه و الحكم عليه على حسب الأدلّة الخاصّة؟
- الجهة الثانية: في وجه الفرق بين الحاضر و الغائب الّذي ليس فرق بينهما إلّا من جهة سماع دعواه الوفاء بعد حضوره لا من جهة جرح الشهود،
- الجهة الثالثة: في أنّه هل يعتبر في سماع دعوى الغائب و الحكم عليه إنكار الغائب،
- الجهة الرابعة: في أنّ الحكم على الغائب مختصّ بحقوق الناس، أو يجري في حقوق اللّه أيضا
- المقصد السادس: في ما يتعلّق باليمين
- اشارة
- حقيقة اليمين
- هنا مسائل:
- [الأولى:] الحلف على نفي العلم
- اشارة
- فروع:
- الأوّل: أنّه بعد أن يثبت أنّ اليمين على نفي العلم إذا كان متعلّقا بفعل الغير يسقط الدعوى رأسا،
- الثاني: إنّه لو ردّ الوارث و نحوه هذا اليمين إلى المدّعي فحلف على علمه به، هل يثبت به ما كان ينفي بحلف الوارث من الحقّ الواقعي،
- الثالث: هل يكتفى بهذه اليمين في نفي المدّعى به لو كان عينا؛ أم يختص الحكم بالدين؟
- الرابع: لو أنكر الحقّ نفسه من له الحلف على نفي العلم لا عدم العلم به،
- الخامس: أنّه لا إشكال في أنّ اليمين المزبور يسقط الحقّ الواقعي بالنسبة إلى الوارث الّذي هو المدّعى عليه،
- [الثانية] الدعوى على المملوك
- [الأولى:] الحلف على نفي العلم
- المقصد السابع: في بعض مسائل متعلّقة بالدعوى
- اشارة
- [الأولى] الدعوى في الحدود
- الثانية: لو كان للمدّعي بيّنة فأعرض عنها و طلب اليمين من المنكر، فهل أصل إعراضه هذا إسقاط لحقّه أو لا،
- [الثالثة] الدعوى بلا معارض
- اشارة
- دعوى ذي اليد
- دعوى الأمين
- قاعدة «من ملك»
- اشارة
- ثمّ على فرض تماميّة القاعدة يتفرّع عليها فروع لا بأس بذكرها.
- الأوّل: أنّه هل يجري هذه القاعدة فيما لو كان للمقرّ نفع، أم يختصّ بمورد الضرر؟
- الثاني: أنّه لمّا كان للمديون سلطنة الإلزام على الدائن لتأدية ما في ذمّته و إجباره على القبض و لو بالتخلية نفسها، فمقتضى هذه القاعدة هو قبول قول المديون في هذه الدعوى،
- الثالث: لا إشكال في أنّ معنى السلطنة على شيء هو الاقتدار على قلبه و انقلابه وجودا و عدما،
- الرابع: يمكن الالتزام بالفرق بين دعوى الردّ في باب الأمانات و موارد جريان هذه القاعدة.
- الخامس: أنّه بناء على اعتبار القاعدة فأيّ مقدار مفادها؟ فهل المراد بها أنّ إقرار الوكيل- مثلا- قائم مقام إقرار الموكّل،
- السادس: هل يسمع دعوى من يعتبر قوله بهذه القاعدة بعد رفع الموضوع،
- السابع: هل دعوى الزوج الرجوع أو الطلاق البائن مثلا، أو دعوى المسلم أمان الحربيّ داخلة في عنوان هذه القاعدة أم لا؟
- فروع متفرّقة
- [الرابعة:] [لو مات و لا وارث له]
- [الخامسة:] [لو مات و عليه دين] يحيط الدين بالتركة
- المقصد الثامن: في الشاهد و اليمين
- المقصد التاسع: في ما يتعلق بالقسمة
- المقصد العاشر: في المهمّ من الكلام في أركان باب القضاء
- اشارة
- ضابط المدّعي و المنكر
- اشارة
- [الجهة] الاولى: في ضابط المدّعي و المنكر، و قد عرّفا بتعاريف،
- الجهة الثانية: أنّ الأصل الّذي يعتبر كون قول المنكر موافقا له هل هو مطلق الأصل و لو اقتضائيا، أم لا بدّ و أن يكون معتبرا فعلا؟
- الجهة الثالثة: هل المناط في الأصل في الباب هو الّذي معتبر شرعا؟
- الجهة الرابعة: في أنّه هل المناط في الأصل الموافق، وجوده في محطّ الدعوى، أم يكتفى به و لو لم يوجد في محطّ كذلك،
- في المقاصّة
- تعارض اليدين
- [الفهارس]
كتاب القضاء (تقريرات، للنجم آبادي)
اشارة
نام كتاب: كتاب القضاء موضوع: فقه استدلالى نويسنده: عراقى، آقا ضياء الدين، على كزازى تاريخ وفات مؤلف: 1361 ه ق زبان: عربى قطع: وزيرى تعداد جلد: 1 ناشر: انتشارات مؤسسه معارف اسلامى امام رضا عليه السلام تاريخ نشر: 1421 ه ق نوبت چاپ: اول مكان چاپ: قم- ايران شابك: 3- 0- 93094- 964 مقرر: نجم آبادى، ميرزا ابوالفضل تاريخ وفات مقرر: 1385 ه ق محقق/ مصحح: محققان در مؤسسه آية الله العظمى بروجردى
ص: 1